"قَالُوا: يَتَعَذَّرُ فِي مِثْلِ: مُتَكَلِّمٍ، وَمُخْبِرٍ؛ أُجِيبَ: بِأَن اللُّغَةَ لَمْ تُبْنَ عَلَى الْمُشَاحَّةِ فِي مِثْلِهِ؛ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْحَالِ؛ وَأَيْضًا: فَإنَّهُ يَجبُ أَلَّا يَكُونَ كَذلِكَ".
الاشْتِقَاقُ مِنِ اسْمِ الْفَاعِلِ
مَسْأَلَةٌ:
"لَا يُشْتَقُّ اسْمُ الْفَاعِلِ لِشَيْءَ، وَالْفِعْلُ قَائِمٌ بِغَيْرِهِ؛ خِلَافًا .............................
= ولقائل أن يقول: الإيمان الطارئُ يُضادُّ الكُفْرَ؛ فلذلك امتنع إطلاق كافر على المؤمن، وكان كإطلاقِ أسودَ على الأبيضِ؛ باعتبار سوادٍ تقدَّم، وليس محلَّ الخلاف.
الشرح: "قالوا: يتعذّر" بقاء المعنى المشتقِّ منه في المشتقِّ، في مثل: متكلِّم، ومخبِرٍ"، وسائرِ ما لا يوجد من الأفعال في زمانٍ مع إطلاق متكلِّم ومخبرٍ بالحقيقة عليه، فلو كان بقاء المعنَى شرطًا، لم يكن الأمر كذلك.
"أجيب: بأن اللغة لم تُبْن على المشاحَّة في مثله"؛ فإن أمكن وجود الفعل بتمامه، اشتُرِط، وإلا اكتُفِيَ بآخرِ جزءٍ؛ "بدليل صحة الحال"، ولو وقعت [مُشَاحَّةٌ] (١)، لم يتحقق الحال، وكان يتمُّ قول أبي حَفْص الأشعريِّ: لا معنى للحال، إنما هو للماضي والمستقبل.
سلمنا تعذُّر ذلك في مثل متكلِّم ومخبرٍ؛ لكن لا يلزم من عدم اشتراط البقاء فيما تعذَّر (٢) - عدمُ الاشتراطِ مطلقًا، وإليه أشار بقوله: "وأيضًا: فإنه يجب ألَّا يكون كذلك"؛ أي: لا يكون المشتقُّ الذي فيه الكلامُ ممَّا لا يمكن بقاؤه حتَّى يشُترَطَ فيه البقاء.
ولك أن تقول: هذا رجوعٌ إلى القول الفَصْل (٣) بِتَخْصِيص الدعوَى.
"فرعان"
في وقوع طلاق القاضي المعزولِ، إذا قال: امرأة القاضي طالقٌّ - وجهان، حلف لا يدخل مسكن فلانٍ، فدخل مِلْكًا له لم يكن ساكنه، فأوجه:
ثالثها: إن كان سَكَنَهُ في الماضي ساعةً ما، حَنِث، وإلَّا فلا، وفي (شرح المنهاج) فروعٌ أخر.
"مسألة"
الشرح: "لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعلُ"؛ وهو: ما منه الاشتقاق - "قائم بغيره.
(١) سقط في ب.
(٢) في أ، ج، ح، تقدم.
(٣) في ت، ج: المفصل.