والثاني: عدم الجواز؛ لأنَّهُ إِذا عارض في بعضها، يبقى ما لم يعارض فيه صحيحًا، وقصد المستدلّ يحصل به.
"وعلى" القول بوجوب المُعَارضة في "الجميع، [ففي](١) جواز اقْتِصَار المستدلّ" في الجواب "على أصل وَاحِدٍ قولان".
أحدهما: الجواز؛ لحصول المطلوب به.
والثاني: المنع؛ لأنَّهُ التزم الجَمِيع، فلزمه الدفاع عنه، واعلم أنا سنذكر في الفَرْق قولًا يتصل بما أوردناه في المُعَارضة، وينضم إليه.
الشرح: الاعتراض: "السَّادس عشر: التركيب"، وقد "تقدّم" في شروط حكم الأصل (٢).
الشرح:"السَّابع عشر: التعدية"(٣) وهو: أن يعارض في الأصل، ثم يقول للمستدلّ: علّتي تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، كما أن علّتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيه، فليس إِحداهما أولى من الأخرى.
"ويمثلها" قولنا: في [إِجبار](٤) البِكْرِ البالغ: بكر، فجاز إِجبارها، كالبكر الصغيرة، فيعارض بالصغر"، ويقول: أنت استنبطت من الأَصْل: أن البَكَارة علّة، وأنا استنبطت: الصِّغَر، فقد تساوت الأقدام في الأصل، فإِن تعدت البَكَارة إِلى البالغ، فالصغر "مُتعَدٍّ إِلى [الثَّيِّبِ](٥) الصغيرة".