الشرح: "مسألة: المختار" من أقوال كثيرة: "وقوع الاجتهاد ممن عاصَرَه" ﷺ من مجتهدي الصّحابة في حضوره وغيبته "ظنًّا"، ولم يقل أحد: إنه وقع قطعًا (١).
وثانيها: لم يقع.
"وثالثها: الوقف.
ورابعها: الوقف فيمن حضره"، والقول بأنه وقع من الغائب [عنه](٢).
وخامسها: القول بامتناعه رأسًا.
وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط.
"لنا: قول أبي بكر ﵁" بالاجتهاد بحضرة النبي ﷺ وتصويبه، وهو مروي في "الصحيحين" عن أبي قَتَادَه الأنصاري، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام "حنين" فذكر قصته في قتله القتيل، وأن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ