فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: وُقُوعُ الاجْتِهَادِ مِمَّنْ عَاصَرَهُ ظَنًّا.

[وَثَانِيهَا: لَمْ يَقَعْ].

وَثَالِثُهَا: الْوَقْفُ.

وَرَابِعُهَا: الْوَقْفُ فِيمَنْ حَضَرَهُ.

لَنَا: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ﵁: لَاهَا اللهِ، إِذَنْ لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ"، فَقَالَ ﷺ: "صَدَقَ".

«مسألة»

الشرح: "مسألة: المختار" من أقوال كثيرة: "وقوع الاجتهاد ممن عاصَرَه" ﷺ من مجتهدي الصّحابة في حضوره وغيبته "ظنًّا"، ولم يقل أحد: إنه وقع قطعًا (١).

وثانيها: لم يقع.

"وثالثها: الوقف.

ورابعها: الوقف فيمن حضره"، والقول بأنه وقع من الغائب [عنه] (٢).

وخامسها: القول بامتناعه رأسًا.

وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط.

"لنا: قول أبي بكر ﵁ " بالاجتهاد بحضرة النبي ﷺ وتصويبه، وهو مروي في "الصحيحين" عن أبي قَتَادَه الأنصاري، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام "حنين" فذكر قصته في قتله القتيل، وأن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ


(١) ينظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٥٢، وشرح العضد ٢/ ٢٩٢، ونهاية السول ٤/ ٥٣٨.
(٢) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>