فقال أئمتنا: "ليس بعام للأمة إلا بدليل" يوجب التشريك إما مطلقًا، أو في ذلك الحكم خاصّة "من قياس أو غيره" (١).
الشرح: "وقال أبو حنيفة وأحمد (٢): عام إلا بدليل" يوجب التخصيص، وعليه بعض أصحابنا كابن السَّمعاني، وغيره.
والخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي ﷺ، فإن ظهر اختص بالإجماع.
والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم، ولكن المقصود بالحكم غيره، وأتى بلفظ يليق بجَلالتِه، ووقوع المُشَافهة معه، فهذا يعبر عن القوم به، وهو المجاز كما في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾، فإنهم - فيما يظهر - المقصودون، ولكن وقع الخطاب معه بهذا لا مدخل له في حكم هذا الخطاب البتة، وهو في هذه الآية مجاز تركيب، وهل يعم الأمّة؟.