واختار إمام الحَرَمَيْن في ذلك التفصيل بين أنْ يكون مقصد الرَّاوي منع استعمال الرَّوَث فيجوز، أو لا، فلا يجوز.
قلت: والحق مع الشَّافعي؛ فإن [الإيهام](٢) حاصل، وإن قصد الرَّاوي منع الروث.
"مسألة"
الشرح: قدمنا أَنَّ خبر الواحد حجّة كالشهادات، وشرطها العدالة، وغيرها مما عرف في الفروع والمُعَاملات، ولا يشترط فيها العَدَالة؛ فإِذا قال: هذه هَدِيّة فلان إليك، أو هذه الجَارِيَة التي أمرت فلانًا بشرائها لك قد اشْتَرَاها - جاز للمخبر [قبول](٣)، خبره إذا وقع في نفسه صدق، ويحل الاستمتاع بالجَارِيَة، والتصرُّف في الهدية.
قاله ابن السمعاني وغيره، ولم يَحْكِ أحدٌ فيه الخلاف المحكي في خبر الواحد (٤).
ونظيره: إذا طلق امرأته ثلاثًا، وغاب عنها، فادَّعت أنها تزوّجت بزوج أحلها له،
(١) والمراد بعموم البلوى إحساس الحاجة إليه في عموم الأحوال. (٢) في ب: الإبهام. (٣) في ت: قول. (٤) ينظر: البرهان ١/ ٦٦٥، واللمع ص (٤٠)، والتبصرة ص ٣١٤، والمستصفى ١/ ١٧١، والمنخول ٢٨٤، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، والوصول إلى الأصول ٢/ ١٩٢، وشرح التنقيح ص ٣٧٢، والمعتمد ٢/ ٦٥٩، وأصول السرخسي ١/ ٣٦٨، =