وقال آخرون بالفَرْقِ بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدلّ فيه، أو دنيوي فلا.
وصوَّر ابن السَّمعاني المسألة، بما إذا ادَّعَى المخبر علم النبي ﷺ بما أخبر به، واختار أنه يقطع بصدقه إذ ذاك.
واحتجَّ المصنّفُ لما اختاره من عدم الدّلالة مطلقًا، فقال:"لنا يحتمل أنه ما سمعه، أو ما فهمه"، وليس هذا صورة المسألة كما عرفت.
قال:"أو كان بَيَّنَه".
ولك أن تقول: سبق البيان لا يتبع (١) السّكوت عند وقوع المنكر، "أو رأى تأخيره".
وأنا أقول: المعصية لا بُدّ من إنكارها في وقتها، وإلَّا يلزم التقرير على الباطل، ولو تم ذلك لقيل مثله في مسألة التقرير.
قال:"أو ما علمه" كذبًا.
قال:"أو صغيرةً"(٢)، وهذا ضعيف؛ لأن الصَّغائر تنكر كالكَبَائر.
«مسألة»
الشرح:"إذا أخبر واحد بحضرة جمع [كبير](٣)، ولم يكذبوه، وعلم" بطريق ما من الطُّرق؛ إما كثرة الجمع، أو غيرها؛ "أنه لو كان كذبًا لعلموه، ولا حامل" لهم "على السكوت"
(١) في حاشية ج: قوله: لا يبيع. . . إلخ وإن علم أنه لا يفيد كما مَرَّ. (٢) في حاشية ج: قوله: أو صغيرة" أي: أو علمه كذبًا ولم ينكره لكونه صغيرة. (٣) سقط في ت.