[قيل](١): قيل لهم: فيكون حينئذ رافعًا لإطلاق: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ"؛ ضرورة أنه لا يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه، وتقييد مدلول النّص المطلق نسخ للنص عندهم.
«مسألة»
الشرح:"إذا نقص جزء العبادة أو شرطها، فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة](٢).
قال ابن السمعاني: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي.
"وقيل: نسخ للعبادة" (٣).
وفصّل القاضي "عبد الجَبَّار" فقال: نسخ "إن كان [جُزْءًا](٤)، لا شرطًا.