مَسْأَلَةٌ:
الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا قَالَ الْقَاضِي وَالْجُبَّائِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُصِيبٌ، وَحُكْمُ اللهِ فِيهَا تَابعٌ لِظَنِّ الْمُجْتَهِدِ.
وَقِيلَ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ كَدَفِينٍ يُصَابُ.
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ: إِنَّ دَلِيلَهُ ظَنِّيٌّ، فَمَنْ ظَفِرَ بِهِ فَهُوَ الْمُصِيبُ.
الْمَرِيسِيُّ وَالْأَصَمُّ: دَلِيلُهُ قَطْعِيٌّ، وَالْمُخْطِئُ آثِمٌ.
«مسألة»
الشرح: المسألة "التي لا قاطع فيها" (١).
"قال القاضي والجُبّائي: كل مجتهد [فيها] (٢) مصيب، وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد".
ثم قيل: الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين، ولكن فيها ما لو حكم الله - تعالى - لم يحكم إلا به، وهو القول بالأشبه.
وعليه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن سريج في إحدى الروايتين عنه.
وقيل: ليس فيها ذلك "وقيل: المصيب واحد، ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين نصاب.
وقال الأستاذ: إن دليله ظني، فمن طعن به فهو المصيب".
الشرح: وقال "المريسي والأصم: دليله قطعي، والمخطئ آثم".
وقيل: قطعي، ولا إثم؛ لخفاء الدليل وغموضه.
(١) ينظر: الإحكام ٢/ ١٥٩، وشرح العضد ٢/ ٢٩٥.(٢) سقط في ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute