أحدها: أن يكون المصنّف ترك البحث مع الحنفية في مسألة بناء العام على الخاص، وهي من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذفها من مختصره.
والثاني: أن يكون ما نقله عن أبي حنيفة وموافقيه حَشْوًا في هذه المسألة؛ لأنه ليس بمذهب مفصل فيها كما عرفت، وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم تعلّقه بما هو فيه.
والثالث: أن الدليل الأوَّل ظاهر في أنه من قبل الحنفية، وكذلك الثالث، وإنما [نحن](١) تعسّفنا فيهما؛ فجعلناهما من قبل الفريقين رَوْمًا لتعميم كلام المصنّف.
وأما الرابع: فمتعين أنه من قبل الحنفية.
وإذا وقفت على ما يلزم هؤلاء وهؤلاء، فلا يخفى عليك أن ما ارتكبناه نحن أحسن وأولى.
"لنا": أن ما رواه البخاري ومسلم من قوله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"(٣) مخصص لقوله ﷺ الثابت في "الصحيحين" وغيرهما: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ" أو كان [عَثْريًّا](٤)"العُشْر، وهي كالتي قبلها" أعني تخصيص الكتاب - بالكتاب، فانقل ما مرّ بك ثَمَّ إلى هنا.
(١) سقط في ب. (٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٩ (٢). (٣) أخرجه البخاري ٣/ ٣٧٨، في كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (١٤٥٩)، ومسلم ٢/ ٦٧٣، كتاب الزكاة (١/ ٩٧٩)، ومالك ١/ ٢٤٤ في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة (١). (٤) في ب: غمريا.