ولو قال: أنت طالق طلاقًا، صحّت نية الثَّلاث بالاتفاق، وإِنما لم يوافق الحنفية في الأول؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى، ولا بأنه يجوز تقدير عمومه، وكذا إِذا حلف لا يشرب، ونوى مياه [جميع](١) العالم (٢).
"مسألة"
الشرح: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم، وقد اختلف في أنها هل عمت بذاتها؟ أي: بالوضع، أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه انتفاء جميع الأفراد؟ والثَّاني: قول الحنفية.
[والأول](٣): قول أصحابنا، وهي على الخلاف "مثل" قول القائل: والله "لا آكُل، وإِن أكلت" من غير ذكر المفعول به، ولا المصدر، فامرأتي طالق.
فقال أصحابنا:"عامّ في مفعولاته؛ فيقبل تخصيصَه" بالنية، ويصدّق من قال: أردت مأكولًا معينًا.
"وقال أبو حنيفة (٤): لا يقبل تخصيصه"؛ لأنه لا عموم فيه، بل نفي للقدر المُشْتَرك،
(١) سقط في ب. (٢) ينظر: شرح الكوكب ٢/ ٢٠٢، والمحصول ١/ ٢/ ٦٢٧، وجمع الجوامع ١/ ٤٢٣، والمستصفى ٢/ ٦٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣١، وشرح تنقيح الفصول ص (١٨٤)، ونهاية السول ٢/ ٣٥٣، ومفتاح الوصول ٧١، وشرح العضد ٢/ ١١٦، ومختصر ابن اللحام ص (١١١)، والتحرير ٨٦، وتيسير التحرير (١/ ٢٤٦)، وفواتح الرحموت (١/ ٢٨٦)، وإِرشاد الفحول (١٢٢). (٣) في ب: فالأول. (٤) ينظر: المصادر السابقة في المسألة.