قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ" قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، [ثم قال مثل ذلك، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست](١)، ثم قال ذلك، الثالثة، فقمت، فقال رسول الله ﷺ: مالك يا أبا قتادة، فقصصت عليه القصّة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فَارْضِهِ من حقه، فقال أبو بكر الصديق ﵁: "لاها الله إذًا لَا يعمد إلى أسد من أُسْد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سَلَبه، فقال ﷺ:"صَدَقَ"(٢) الحديث، والظاهر أن أبا بكر ﵁ إنما قاله عن اجتهاد.
الشرح:"وحكم سعد بن معاذ في بني قُرَيْظَةَ فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم، فقال ﷺ ": "قضيت بحكم الله"، وربما قال:"حكم الملك"(٣) كذا رواه البخاري ومسلم، وروى [ابن إسحاق](٤) في "السيرة" مرسلًا أنه ﷺ - قال:"لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعةِ أَرْقِعَةٍ"(٥)، والأرقعة جمع رقيع، وكلّ سماء يقال لها: رقيع، وقيل: الرقيع اسم سماء الدنيا، فأعطى كل سماء اسمها، وروى البيهقي:"بحكم اللهِ الَّذي يحكم من فوق سبع سموات".
(١) سقط في ب. (٢) تقدم. (٣) أخرجه البخاري ٧/ ٤١١، في كتاب المغازي: باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (٤١٢١)، ومسلم ٣/ ١٣٨٨، ١٣٨٩، في الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد (٦٤/ ١٧٦٨). (٤) في ت: أبو إسحاق. (٥) أخرجه البخاري (٧/ ٤١١) كتاب المغازي: باب مرجع النبي من الأحزاب … (٤١٢١)، ومسلم (١٣٨٨ - ١٣٨٩) كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد (٦٤/ ١٧٦٨) من حديث أبي سعيد.