ــ وأما الجزء الأول: عدم حيضها وطمثها، فقد ورد أيضاً من حديث: أسماء بنت عميس، وأم سليم - رضي الله عنهما - ـ وكلاهما موضوعان ـ. (١)
الحكم على الحديث:
الحديث موضوع.
وسبق في الحديث رقم (٤) ذكر كلام ابن تيمية - رحمه الله - في نكارة المتن.
غريب الحديث:
(حَوْرَاء): هي الشديدة بياض العين، الشديدة سوادها. (٢)
(آدمية): الأدمة في الإبل: البياض مع سواد المقلتين، وهي في الناس: السمرة الشديدة. (٣)
(لم تطمث): أي لم تحض، يقال: طمثت المرأة تطمث طمثاً: إذا حاضت، فهي طامث، وطمثت إذا دميت بالافتضاض. والطمث: الدم، والنكاح. (٤)
قال ثعلب: الأصل الحيض، ثم جعل للنكاح. وقال الفراء:
(١) سيأتي تخريجهما في: الباب الأول: الفصل الرابع: المبحث الأول، حديث (٦٢).(٢) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٤٥٨).(٣) «تاج العروس» للزبيدي (٣١/ ١٩٤).(٤) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ١٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute