لطلبها؛ ولهذا جاء آخر حديث شعيب، عن الزهري، فترك عليٌّ الخِطْبَة ـ وهي بكسر الخاء المعجمة ـ، ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، فسكَتْ عليٌّ عن ذلك النكاح.
قوله:«فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن» كرَّر ذلك تأكيداً، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، وكأنَّه أراد رفع المجاز، لاحتمال أن يُحمَل النفيُّ على مدة بعينها، فقال:«ثم لا آذن» أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديراً، لا آذن بعدها، ثم كذلك أبداً). (١)
وروي في حديث أنَّ أهل المرأة استشاروا النبي - صلى الله عليه وسلم -:
قال ابن المغازلي (٢) في «مناقب علي»(ص ٣٥٢) رقم (٣٢٧): أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد البزار (٣)، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن عبد اللَّه أبو الفتح (٤)، قال: حدثنا أبي (٥)، قال: حدثنا عباس (٦)، قال: حدثنا
(١) «فتح الباري» (٩/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨). (٢) ضعيف. ستأتي ترجمته في الحديث رقم (٩) في الباب الثالث. (٣) الأزدي، ثقة. «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٤١١). (٤) لم أجد له ترجمة. (٥) لم أجده. (٦) العباس بن الفضل الأسفاطي البصري. صدوق، ستأتي ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (١١).