ــ (بَضْعَة): قال عياض: بفتح الباء لا غير، وذكر ابن الأثير أنها قد تُكسر.
والبَضعة: القطعة من اللحم، ومراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنها: جزء مني، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. (١)
ــ (الصِّهْر): قرابة النكاح، وهو الخَتَن. قال الخليل: لا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان، ولا لأهل بيت المرأة إلا أصهار. ومن العرب من يجعلهم أصهاراً كلَّهم.
وفي «النهاية»: (الصهر: حرمة التزويج. والفرق بينه وبين النسَب أن النسَب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج). (٢)