وبنحوه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عند: ابن سعد في ... «الطبقات الكبرى»(٨/ ٢٢)، وسعيد بن منصور في «سننه»(١/ ١٩٧) رقم (٦٠٣).
وبنحوه ـ أيضاً ـ عن الزهري عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٦٣) رقم (٩٤٠).
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه»(٦/ ١٧٧) رقم (١٠٤٠٨) عن مجاهد قوله: (الأوقية: أربعون درهماً، والنش: عشرون، والنواة: خمسة دراهم).
قال الترمذي عقب الحديث رقم (١١١٤): (والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهماً، وثنتا عشرة أوقية: أربع مئة، وثمانون درهماً).
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -). (١)
(١) «الأم» للشافعي (٦/ ١٥١). وانظر في تيسير في الصداق، وصداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شرح مشكل الآثار» (١٣/ ٤٧)، وكتاب: «الصداق في السنة النبوية ـ دراسة موضوعية ـ» د. خالد باسمح (ص ٢١) و (ص ٥٩).