١ في الأصل: "خمسين ومائة". والمثبت من: (ظ) . ٢ لم أجد من نقل هذا القول عن إسحاق. ولعل مستنده في هذا، قول الإمام الزهري: وسمعت الناس يقولون: " وحريم العين خمسمائة ذراع ". أخرجه يحيى بن آدم في الخراج: ١٠٤، ١٠٥، وأبو عبيد في الأموال: ٣٦٩، وابن زنجويه في الأموال: ٢/٦٥٥. ٣ ممن قال بهذا: سعيد بن المسيب والأوزاعي. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٧٥، والأموال لأبي عبيد: ٣٧٠، وسنن البيهقي: ٦/١٥٥، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٣/٤١٥. ٤ في الأصل: "أربعين". والتصويب من: (ظ) . ٥ وبهذا قال الشعبي، والحسن بن حي، وأبو حنيفة. انظر: الخراج ليحيى بن آدم: ١٠٦، والأموال لابن زنجويه: ٢/٦٥٤، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ٣/٤١٤.