(١) حكاه ابن قتيبة عن الأَصمعيّ. غريب الحديث ١/ ٣٥٢. (٢) الحديث في: مسند أحمد ٥/ ٣٤٦، وغريب الحديث لابن قتيبة ٣٥٣. (٣) الحديث في: فتح الباري ٤/ ٤٨٩ كتاب البيوع، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، وغريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ١٤٥، وغريب الحديث للحربيّ ٢/ ٦٧٨، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٥٣، والفائق ٢/ ٩٥، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٢٥، والنِّهايَة ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦. (٤) (قوله ﷿ زيادة من: (م). (٥) سورة الدّخان من الآية ٢٤. (٦) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ١٤٦. (٧) الحديث في: مسند أحمد ٦/ ١١٢ بلفظ: «لا يمنع نقع ماء ولا رهو بئر»، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ١٢٢ بلفظ: «لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء»، وغريب =