للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا إن كانت واجبة عليه، وإن كانت في مباح، وحينئذ الهدية لها إن اشترطت حرام، وكذا إن لم تشترط، وجعلها المهدي جزاءً، وإن أمسك المهدي عن الجزاء، والشافع عن الاشتراط، فإن كان مهاديًا قبل الشفاعة لم يمنع من قبولها ولم يكره، وإن كان غير مهادٍ وقبل الشفاعة كره القبول ولم يحرم، فإن كافأ عليها لم يُكره القبول (١).


(١) انتهى كلام أبي الحسن الماوردي، ينظر: الحاوي ١٦/ ٢٨٧، ٢٨٨.

<<  <   >  >>