للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهدنة التي كانت بين رسول الله وأهل مكة قبل فتحها، فأما مع المحاربة فلا.

وكذلك قبوله هدية المقوقس (١)؛ لأنه كان قد أقر بنبوته ولم يُظهر التكذيب، ولم يؤيسه من الإسلام، وأما النجاشي (٢) فقد أسلم، وكذلك الأُكَيْدِر (٣).

فالثابت عندنا أن النبي لم يقبل هدية مشرك محارب (٤). انتهى كلام أبي عبيد.

وقالت الحنفية: لا يقبل القاضي الهدية إلا من ذي رَحِمٍ محرم منه، أو ممَّن جَرَتْ عادته بمهاداته قبل القضاء (٥).


(١) أخرجه البزار في مسنده (٤٤٢٣) ١٠/ ٣٠٤، بلفظ: «أهدى المقوقس القبطي إلى رسول الله جاريتين أختين إحداهما مارية أم إبراهيم بن رسول الله ، والأخرى وهبها رسول الله لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن ثابت، وأهدى له بغلة فقبل رسول الله ذلك منه»، ورواه ابن سعد في الطبقات ٨/ ١٧٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٢/ ٤٧٠، والطبراني في المعجم (٣٤٩٧) ٤/ ١٢.
(٢) قصة إهداء النجاشي للنبي أخرجها أحمد في مسنده (٢٢٩٨١) ٣٨/ ٨٣، وابن ماجه في سننه (٥٤٩) كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على الخفين ١/ ١٨٢، وأبو داود في سننه (١٥٥) كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ١/ ١١٠، والترمذي في سننه (٢٨٢٠) أبواب الأدب عن رسول الله ، باب ما جاء في الخف الأسود ٥/ ١٢٤، قال الترمذي: حديث حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود ١/ ٢٦٦: «حدث حسن».
(٣) إهداء الأكيدر أخرجه البخاري (٢٦١٦) باب قبول الهدية من الشركين ٣/ ١٦٣، ومسلم (٢٤٦٩) باب من فضائل سعد بن معاذ ٤/ ١٩١٦، (٢٠٧١) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ٣/ ١٦٤٤.
(٤) ينظر: الأموال، لأبي عبيد ٢/ ٩٠ - ٩٤.
(٥) ينظر: بداية المبتدي ١/ ١٤٩.

<<  <   >  >>