ـ[شخص قال لوالدته - إرضاء لها - بأنني قد طلقت زوجتي ولم يكن ينوي الطلاق فهل يقع طلاق هذا أم لا؟ أفيدنا مأجورين.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجرد قول القائل -لوالدته أو غيرها -إنه قد طلق زوجته ليس طلاقاً، وإنما هو إخبار، فإذا لم يكن طلق بالفعل، أو لم يكن نوى بقوله هذا إنشاء طلاق، فهو كذب محض، ولا يترتب عليه طلاق.