للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من قال لزوجته (لم أتزوجك)]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وزوجتي تشاجرنا في مسألة ما فقالت زوجتي لماذا تزوجتني؟ فقلت لها لم أتزوجك فهل تكون امرأتي طالقا أم لا؟ أرجو من من حضراتكم أن تفتوني.

وشكرا عن الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: ما تزوجتك أو لم أتزوجك، إخبار بخلاف الواقع وهو كذب لا يجوز، إلا أنه ليس صريحا في الطلاق ولا محتملاً له، فلا يقع به الطلاق، وكذا قوله لها: لم تزوجتك؟ بالاستفهام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>