للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في قراءة الآيات المشتملة على الطلاق بحضور الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أنه يجب عدم قراءة الآيات التى فيها أحكام الطلاق، أو كلمات الطلاق مثل: سورة الطلاق، أو آيات سورة البقرة، أمام الزوجة حتى لا يقع؟

وهل إذا كان الزوج لديه أشرطة قرآن بها سورة الطلاق أو البقرة، أو الآيات التى فيها الطلاق لا يصح أن يشغلها لسماعها أمام الزوجة، أو وهى موجودة فى المنزل حتى لا يقع؟

وهل الفتاوى أوالكتب التي تتحدث عن الطلاق لا يصح أن يحتفظ بها الزوج سواء كانت مطبوعة، أو على الحاسوب الخاص به، حتى لا تقرأها الزوجة، حتى لا يقع طلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من قراءة الآيات القرآنية المشتملة على الطلاق بحضور الزوجة، أو إسماعها بعض الأشرطة، أو الفتاوى، أو الكتب المتعلقة بالطلاق، أو قراءتها هي شيئا يتعلق بذلك، فكل هذا لا يعتبر سببا لوقوع الطلاق، فإنه لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاءه بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٦٦٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>