[الذي يقع منه الطلاق بالإشارة]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الطلاق يقع بالإشارة؟؟؟
أم بالكتابة واللفظ؟؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن الطلاق يقع بالكتابة مع نية الطلاق عند جمهور العلماء، وذلك في الفتوى رقم:
٨٦٥٦
وأما الإشارة فلا يقع بها الطلاق إلا من الأخرس العاجز عن النطق.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين:
أحدهما: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
وذلك لأنه لا طريق إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية، كالنكاح، فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها ...
الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.