للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النفقة والطلاق لطول الهجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة وعندي ولد زوجي سافر إلى دبي على أن يأتي ويأخذني بعد ثلاثة أشهر كان هذا الاتفاق لكن حياة اللهو والخمر أبعدته عنا وبعد غياب سنة جاء وعمل مشاكل يريد أن يطلق بسبب إني لم أعزي أهله بموت ابن عمه وكان هذا سبب الخلاف الذي ادعاه وتركني وهجرني أكثر من سنتين ولم يسأل عني ولا عن ابنه، يبعث لابنه مبلغا من المال ١٠٠ دينار مع العلم بأنه يأخذ راتب ٤٠٠٠ دينار أردني وحاولت الاتصال به أكثر من مرة وكنت أقول له اسأل عن ابنك أنا لا أريد شيئاً. زوجي لا يصلي أرشدوني ماذا أفعل هل أصبر عليه وأؤجر على صبري أم أرفع قضية نفقة لي ولابني. جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لك رفع أمرك إلى المحكمة وطلب النفقة لك ولولدك، إذا كان المبلغ المرسل أقل من نفقتكما.

كما أن لك طلب الطلاق، لأن هجر الزوجة كل هذه المدة دون رضاها يبيح لها طلب الطلاق، لما فيه من إضرار بها وتضييع لحقوقها. وإذا كان الزوج على ما وصفت من ترك الصلاة وشرب الخمر فإن طلب الطلاق خير من البقاء معه، وسيغنيك الله من فضله، وتراجع الفتوى رقم: ٢٤١٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>