ـ[رجل طلق زوجته وله أربعة عيال أخذهم في حضانته بالحق الشرعي، ويسأل عن متعة المطلقة، وما نصيبها الشرعي في أثاث المنزل مع العلم أن المنزل مكتمل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحضانة في الفتوى رقم: ٦٦٦٠، والفتوى رقم: ٦٢٥٦.
وتقدم الكلام عن المتعة للمطلقة في الفتوى رقم: ٣٠١٦٠.
وأما عن أثاث المنزل، فإذا كانت المرأة تملكه أو كان العرف جارياً بأنه لها فإنه من حقوقها، أما إذا كان ملكاً للزوج ولم يجر العرف بأنه لها فليس لها منه شيء، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٣٠٦٦٢، والفتوى رقم: ٤٥٠٣٤.