ـ[ما حكم المرأة التي تقول لزوجها وهي في حالة غضب: إن كنت رجلا فطلقني، وهل صحيح أنها أصبحت في حكم المطلقة؟ وماهو الحل الشرعي لذلك؟ شكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوجة لزوجها: إن كنت رجلا فطلقني، هو طلب للطلاق، وطلب الطلاق لا يجوز إذا كان لغير عذر لأن طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ١١١٤، ولا يقع الطلاق بهذا القول، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٣٢، لموقف الشرع من إساءة الزوجة إلى زوجها.