[حكم قول الزوج لامرأته طلقانة]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لفظة: طلقانة. قيلت للزوجة دون ما نية في الطلاق؟
الواقعة حدثت عندما أرادت زوجتي استفزازي لقولها وذلك بتعمدها عمل أشياء كانت ممنوعة في حياتنا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن عبارة: طلقانة. من صريح ألفاظ الطلاق التى لا تحتاج إلى نية، فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان فهو صريح.
وعليه فقد وقع الطلاق، ولك مراجعة زوجتك ما لم تنقض عدتها، إذاكنت لم تطلقها من قبل، أوطلقتها مرة واحدة.
أما إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.
مع التنبيه على أن عدتها تنتهى بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وراجع الفتوى رقم: ٢٤١٢١ والفتوى رقم: ٣٨٥١٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ربيع الثاني ١٤٣٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.