ـ[١-هل يوجد تشريع في حالة تطليق الرجل لزوجته كون الزوج والزوجة يقعون تحت تأثير السحر – يعني أنه قد عمل لهما سحر ويتعالجان عند أحد الشيوخ الأفاضل - وهل يدخل هذا تحت بند طلاق الغضبان.
٢-طلّق الزوج زوجته في حاله الغضب الشديد تحت تأثير السحر _والله أعلم _كما ورد في السؤال الأول بقوله لها أنت طالق خلص , ولكنه شك في أن تكون الزوجة قد سمعته لوجود الصراخ الشديد بينهما فقال لها قلت لك أنت طالق بنية أن يؤكد لها الطلقة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبقت الإجابة عن حكم طلاق المسحور برقم:
٦٥٨٠.
أما بالنسبة للذي طلق زوجته، ولم تسمع الطلاق فأعاده عليها لتتمكن من سماعه، فلا يعد عليه الطلاق الثاني لأنه إنما يريد به تأكيد الأول، أو تبليغه، وليس تأسيس طلاق جديد.