للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من قال لزوجته: ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا زوجة شتمت زوجها أنت ما عندك كرامة، فقال الزوج بعد ذلك بفترة ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قصد الزوج المذكور بجوابه لزوجته أنه لن تكون له كرامة إلا إذا طلقها، وهو الذي فهمناه من جوابه، ولم يفعل ذلك فلا يلزمه طلاق.

وشتم الزوجة زوجها محرم، بل الواجب عليها إكرامه وتوقيره وأداء حقوقه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>