للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قول الزوج لامرأته (أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط)]

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء مشادة كلامية مع زوجتي ومن شدة غضبي منها وكرهي لها قلت لها (أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط، ليس أكثر من ذلك) ، فهل في هذا شيء، وهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك السابق كناية عن الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية فإذا كنت ناوياً بهذا القول طلاق زوجتك، فقد طلقت طلقة واحدة رجعية، ولك مراجعتها في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن لم تكن ناوياً بذلك الطلاق فلا يعتبر طلاقاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>