للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يشترط الإشهاد في الطلاق ويستحب في الرجعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سبق أن حصل بيني وبين زوجتي خلاف شديد قبل حوالي خمسة عشرعاما أدى إلى أن طلقتها مرة واحدة وأنا في حالة غضب شديد ولأنني كنت حينها جاهلا بشروط الطلاق والرجعة فقد قمت بطلاقها دون إشهاد أحد سوى أن أهلها علموا بذلك عندما ذهبت إليهم على إثر هذا الطلاق، كما قمت بإرجاعها بيني وبينها دون شهود حيث تلفظت بكلمة (أرجعتك أو رجعتك) لا أذكر ما قلته تماماً وعشنا بعد ذلك وأنجبنا العديد من الأطفال ٠٠٠ فما حكم الطلاق والرجعة بتلك الصورة المذكورة وإذا كان ذلك غير صحيح فما الواجب علي أن أفعله؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا ٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طلاق الغضبان يقع، إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغاً بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول.

ولا يشترط في وقوع الطلاق الإشهاد عليه، وإرجاعك لزوجتك بقول: (أرجعتك) إذا كان في العدة فهي رجعة صحيحة، وتعتبر بذلك زوجتك، وفي عصمتك لأن ذلك مما تحصل به الرجعة كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٢٩٠٨.

والإشهاد في الرجعة مستحب، لا واجب كما هو مبين في الفتوى رقم:

٤١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>