وهل يقع الطلاق بها صريحا بدون نية حتى لو يكن الزوج يعلم بهذا أم أنها تعتمد على عرف القوم؟
وهل لفظي طالع وطابق من الألفاظ المصحفة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألفاظ المصحفة في باب الطلاق ورد ذكرها في كتب الحنفية وهي عندهم خمسة: تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاك وتلاك.
وأما هل يقع بها الطلاق فقد سبق جوابه في الفتوى رقم: ٩٣٢١٥، كما سبق الجواب عن كلمة طابق وطالع فيها فراجعيها، والظاهر أنهما لا يعتبران من الألفاظ المصحفة عند من ذكرها بدليل حصرهم لها في الخمسة السابقة كما يقع من كلامهم.