للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طلقت زوجتي ونسيت إذا كانت هذه الطلقة الثانية أم الثالثة (أنا طبيعتي النسيان دائماً) ، وزوجتي تقول إنها الطلقة الثانية، فما الحكم في هذا، أهي مطلقة الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتاوى السابقة، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢٢٧١، ٧١٩٨٨ أن من شك هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً فيحكم بالأقل لأنه المتيقن، وما فوقه مشكوك فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء، فإذا كنت متيقناً من اثنتين وتشك في الثالثة، فاطرح الشك وابن على اليقين وهو اثنتان، ويبقى لك طلقة واحدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>