[المرأة غير المدخول بها تخرج من العصمة بالطلقة الأولى]
[السُّؤَالُ]
ـ[امراة طلقت مرتين بدون أن يدخل بها زوجها وكان هذا الطلاق على يد مأذون وبعد ذلك تزوجها ودخل بها وحدث وقوع يمين بعد الدخول بها فما حكم الاسلام في هذا الزواج]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود بأن هذا الرجل طلق زوجته مرتين قبل وطئه لها فالحكم في هذا أن الزوج يلزمه ما أوقع من طلاق.
أما إذا طلق مرة واحدة ثم أراد أن يطلق بعد ذلك.. فإن الطلقة الثانية غير صحيحة لأنها لم توافق محلاً، وذلك لأن الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)(الأحزاب: من الآية٤٩) وما دامت لا تعتد فقد خرجت من عصمته بمجرد نطقه بالطلقة الأولى فلم تصادف الثانية محلاً.
أما بخصوص اليمين المذكورة فإن كانت يمين طلاق فهذه قد سبق لنا فيها أجوبة انظرها تحت رقم ٧٩٠ ورقم ٣١٥٦ ورقم ٣٢٨٢