للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قال لزوجته لن أكلمك مرة أخرى ولا يقصد الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتى منذ فترة وأنا منفعل: لن أكلمك مرة أخرى. وقد وقع فى صدرى شك هل قصدت طلاقاً أم لا؟ ولكننى لا أذكر أننى قصدت من ذلك إيقاع الطلاق، كما أن زوجتى قالت بأننى أخبرتها وقت حدوث هذا الأمر بأننى لم أرد طلاقاً. فما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك طلاق بما تلفظت به، ولو قصدت الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية القائلين بوقوعه عند قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٧٠٢٢.وعلى العموم فلا يقع الطلاق عند الشك في قصده إذا كانت الصيغة غير صريحة فيه، لأن الأصل استمرار عصمة النكاح حتى يتحقق مما يقطعها.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٦٤٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>