للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قول الزوج يا رب أنا لا أريد زوجتي]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم من قال يارب إنه لا يريد زوجته. هل يعتبر هذا طلاقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج إنه لا يريد زوجته كناية طلاق، فإن قصده فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٥٨١٥.

وفي حال قوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها- والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>