للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إخبار الزوج امرأته بأنه طلقها كذبا بغرض ردعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من الممكن الكذب على زوجتي بأن أقول لها إني طلقتها سابقا وأنا لم أطلقها. حتى ترتدع. وإذا فعلت ذلك هل يقع الطلاق حقيقة. جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكذب الزوج على زوجته للإصلاح والتودد إليها مما قد رخص فيه الشارع الحكيم، لكن الكذب في الإخبار بالطلاق قد تترتب عليها آثار سيئة. ومن أهل العلم من يرى وقوع الطلاق بالإخبار ولو كاذبا، فالأولى البعد عن ذلك واستعمال المعاريض والكنايات ففيها مندوحة للمؤمن عن الكذب وعن الطلاق ولو كان مأذونا فيه.

وللفائدة انظر الفتاوى رقم: ٥٢٨٣٩، ٢٠٣٤٤، ١١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>