للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تحرش الزوج ببناته لا يضر بعقد الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يعتدي على بناته القاصرات بأعمال شهوانية وليست بالجماع وهؤلاء البنات ليسوا مني بل من أم ثانية فهل أطلق منه شرعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر فيجب على الأخت السائلة أن تنهى زوجها عن هذا الفعل القبيح الذي ربما جره بعد ذلك إلى الزنا بالمحارم والعياذ بالله، ولا بأس أن تستعين على ذلك ببعض أهل الرشد والصلاح من أهله أو غيرهم، فإذا انتهى فذاك، وإن أصر على معصيته فلها طلب الطلاق بل هو أولى ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة، وراجعي الفتوى رقم: ٧٤٢٩، وفعله المشين لا يضر بعقد الزوجية ولا تصير به الزوجة طالقا تلقائيا، وانظري الفتوى رقم: ٥١٩٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>