[من قال لزوجته (إذا أخذت شيئا.. فأنت طالق وتكوني علي حرام)]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من حلف عل زوجته وقال لها إذا أخذت شيئا من ميراثها أو أي شيء من بيت أهلها تكون طالقا وتكوني عليّ حرام؟
وما الحكم إذا خالفت الزوجة وأخذت شيئا من بيت أهلها علما بأن نية الزوج وقت الحلف وهو غاضب ومدرك لما يقول كانت الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (إذا أخذت شيئا من ميراثك أو أي شيء من بيت أهلك فأنت طالق وتكوني عليّ حرام) ناويا الطلاق، فذلك تعليق للطلاق والتحريم بهذا الشرط، وهو أخذ الزوجة شيئا من ميراثها أو شيئا من بيت أهلها، فإذا أخذت الزوجة، شيئا من ذلك وقع الطلاق، ووقع ما نوى بالتحريم من طلاق أو ظهار أو يمين. وتراجع الفتوى رقم: ٢١٨٢