للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قول القائل لزوجته \"روحي تحرمي علي \"]

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي في حالة غضب وغير واع في تلك اللحظة لما أقول (يا شيخة روحي تحرمي علي) علماً بأنني لا أريد تحريمها ولا طلاقها وبعد المشكلة بدقائق جامعتها سؤالي هل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: يا شيخة روحي تحرمي علي، متضمن لفظين هما: قولك روحي، وقولك تحرمي علي، أما الأول فمن كنايات الطلاق، إن قصدت به الطلاق وقع طلاقا، وإلا فلا، وأما الثاني وهو التلفظ بالتحريم، فقد اختلف فيه أهل العلم وأرجح الأقوال هو أن الحكم عائد إلى نية المتكلم، فإن نوى بهذا اللفظ الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى اليمين فهو يمين، وهذا ما أوضحناه في الفتوى رقم: ١٤٢٥٩، ووضحنا حكم ما لو قال ذلك وقت الغضب في الفتوى رقم: ٢١٨٢ فلتراجع.

فإن كان مقصدك اليمين فيلزمك كفارة يمين، وكفارة اليمين موضحة في الفتوى رقم: ١٧٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>