ـ[هل يلزم الشهود لوقوع الطلاق أي هل هذا لازم لوقوعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف هو أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه، لأن الطلاق من حق الرجل، فمتى ما أوقعه نفذ عليه - ولو لم يشهد عليه- إلا أن الإشهاد عليه مستحب، لقوله تعالى:(وأشهدوا ذوي عدل منكم)[الطلاق:٢]