ـ[أنا رجل أجبرني والدي على الزواج من امرأة مطلقة، مع العلم بأنني لم أتزوج من قبل وأنا أكرهها الآن أنا متزوج ١٦عاما ولم أنجب منها وأريد أن أطلقها، فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح غير مكروه عند الحاجة إليه، وانظر الفتوى رقم: ٦١٨٠٤.
فإذا كان السائل يكره زوجته ولم ينجب منها فلا حرج عليه في طلاقها، وإن كان الأفضل هو الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى، لا سيما إذا كانت ذات دين.