للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الطلاق قبل العقد لغو]

[السُّؤَالُ]

ـ[قدر الله لشاب أن يذهب إلى الحج، وأن يلتزم بتعاليم دينه ويحافظ على فروضه، ولكن قبل ذلك أثناء خطوبته من زوجته الحاليه كان يلامسها ملامسة حراما، ويفعل معها بعض المحرمات دون الجماع، وكانت حجتهم أنهم يعتبرون متزوجين طالما أن نيتهم الزواج صحيحة، وأن أهلهم يعلمون بهذه النية، فاعتبروا ذلك إشهاراً لدرجة أنه حدث ورمى عليها لفظ الطلاق مرتين، وكل ذلك سراً لا يعلمه إلا الله ودون جماع تماما، ثم قدر الله أن يتوب عليهما وتزوجا زواجا صحيحا، والتزما بطريق الله منذ سنوات طويلة، ورزقهم الله بالذرية، فهل ما كانوا يسمونه زواجا أثناء الخطوبة يعتبر زواجا، وهل لفظ الطلاق الذي وقع خلال هذه الفترة يقع أم لا، فأفيدونا ستركم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطبة ليست زواجاً ولا حتى شبهة زواج، بل مجرد وعد به ولا يترتب عليها شيء من أحكامه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٩٩٧، والفتوى رقم: ١٩٤٢.

وبذا يكون ما حصل بين هذا الشخص وخطيبته من استمتاع من الأمور المحرمة، التي تستوجب التوبة، ولا يسوغ لهما ما تذكر من رغبتهما الجادة في الزواج في إتيان ما حرم الله تعالى، وكل طلاق أوقعه عليها قبل العقد يكون لغواً لا يعتد به ولا يترتب عليه شيء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٧١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>