للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[رجحان إلحاق تحريم الزوجة بالظهار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقول لزوجته علي الحرام ما تقومين ولو كان قصده أنه يمزح معي لكن أريد أن أستفسر هل يقع الطلاق بهذه الكلمة أم أن الطلاق يقع إذا قال الزوج فقط علي الطلاق؟

أريد الإجابة سريعا الله يخليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب التنبه إلى منع تحريم الحلال، ومنع الظهار من الزوجة، لقول الله تعالى في تحريم الحلال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة:٨٧] .

ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:١] .

ولقوله تعالى في تحريم الظهار، ووصفه بأنه منكر من القول وزور: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:٢] .

وقد سبق بيان رجحان إلحاق تحريم الزوجة بالظهار في الفتوى رقم: ٧٤٣٨.

وعليه، فتلزمك كفارة الظهار عند الحنث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>