للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من حلف بالطلاق أن زوجته محرمة عليه حرمة الأخت والأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مغترب عن بلدى وأبلغتنى والدتى أن زوجتى ترفض الأكل معهم فحلفت بالطلاق أنها محرمة علي حرمة الأخت والأم علما بأني طلقتها من قبل مرة واحدة وردتها فماذا أفعل لأردها مرة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحريم الزوج زوجته بقوله (هي محرمة عليه حرمة الأخت والأم) يرجع إلى نية الزوج فإن نوى ظهارا فهو ظهار, وإن نوى طلاقا فهو طلاق. وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٦٥١.

ثم تأتي مسألة حلف الزوج بالطلاق على التحريم المذكور فيكون تأكيدا للطلاق إذا نوى بالتحريم كأنه قال علي الطلاق إنها طالق.

وإن كانت نيته الظهار فلا يلزمه الطلاق لأنه قد حصل ما حلف عليه وهو الظهار وتلزمه كفارة ظهار. وسبق بيانها في الفتوى رقم: ١٩٢ والفتوى رقم: ١٨٦٤٤ لمزيد من الفائدة حول ما يلزم المظاهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>