للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تطليق الزوجة لإصابتها بالاضطراب الوجداني]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي بعد ٤ أشهر بسبب مرض عقلي بها لم يصارحني به أهلها قبل الزواج (الاضطراب الوجداني ثنائي القطب) ، فما حكم الشرع في حقوقها من نفقة ومتعة ومؤخر وقائمة العفش؟ وعلى الله قصد السبيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمطلقتك لها جميع حقوقها، ومرض الاضطراب الوجداني ليس من الأمراض التي يثبت بها الخيار، ولو افترض أنه منها فالمقام معها بعد العلم به يعد رضى به، وبالتالي فيسقط الخيار، ولمعرفة حقوق المطلقة والأمراض التي يثبت بها الخيار انظر الفتوى رقم: ٩٧٤٦، والفتوى رقم: ٧٣٧٦٦، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢١٢٣، ٤٢٦٨٠، ٥٢٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>