وقال المفسِّرون: كانوا في الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسًا في السرِّ، فحرَّم الله تعالى (٢) الزنا في العلانية والسر (٣).
وقال الضحاك:{مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الخمر (٤){وَمَا بَطَنَ}: الزنا (٥).
{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}: قتلها، وهي نفس مؤمن أو معاهد {إِلَّا بِالْحَقِّ} يعني: بما أباح قتلها، وهي: الارتداد والقصاص والرجم.
(١) "جامع البيان" ٨/ ٨٢، "تهذيب اللغة" ٩/ ١٨٢ (لقم). (٢) ساقطة (ت). (٣) "جامع البيان" عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ٨/ ٨٣. وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" (٨٠٦٦)، وقال: وروي عن عطاء، عن عكرمة، وأبي صالح، وعلي بن حسين، وقتادة، والربيع بن أنس، والسدي نحو ذلك. (٤) من (ت). (٥) "جامع البيان" ٨/ ٨٤.