امرأة كبيرة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - فراقها، فطلبت إليه ألا يفعل، وقالت: إنما بي أن أبعث في نسائك، وقد جعلت يومي وليلتي لعائشة (١).
وقال علي بن أبي طالب (٢): في قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قال: المرأة تكون عند الرجل، فتكون دميمة أو كبيرة، أو لا يحبها زوجها، فيصطلحان على صلح (٣).
وقال سعيد بن جبير: هو أن يتراضيا على شيء معلوم، في نفسه وماله (٤).
وقال الضحاك: الصلح أن ينتقصها من حقها إذا تزوج أشبَّ منها، وأعجب إليه (٥).
= ١٢/ ٤٢٦، "الإصابة" لابن حجر ١٢/ ٣٢٣، "شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي ١/ ٣٤. (١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها (٥٢١٢)، ومسلم كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤٦٣)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٦/ ٢٠٥ (٤١٩٨)، وغيرهم، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. (٢) في (م) زيادة: عليه السلام. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ١٠٦ (١٦٦١٥)، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١٠٨٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩٧، وزاد السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٤١١ نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن راهويه. (٤) لم أجده. (٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٣١٠، مع اختلاف في الألفاظ، والذي يظهر أن المصنف رحمه الله ينقل بالمعنى، والقول الذي ذكره الضحاك مقيد برضا الزوجة، فإن لم ترض فلا يجوز انتقاصها من حقها لأجل المرأة الشابة.