وقال الباقر (١)، ويمان: معناه: والمحصنات من النساء عليكم حرام، ما فوق الأربع، إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا عدد عليكم فيهن.
وقال ابن جريج: سألت عطاء عنها فقال: معنى قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أن تكون لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنكاح فتنتزعها منه إن شئت (٢).
{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} نصب على المصدر، أي: كتب الله عليكم كتاب الله، وقيل: نصب على الإغراء، أي: الزموا واتبعوا كتاب الله عليكم (٣).
وقرأ ابن السميفع:(كتب الله عليكم) أي: أوجب (٤).
= وانظر: "جامع البيان" للطبري ٥/ ٧، وقول من قال إن المراد: ذوات الأزواج فلا يحل نكاحهن، إلا المسبيات، قول قوي، يعضده سبب النزول الوارد في الآية، والله أعلم. (١) في (ت): الباقون، والباقر هو محمد بن علي. والأثر ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٩٣. وبمعناه نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس، وعبيدة. انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٢/ ٥٠ - ٥١. (٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ٥/ ٥، وليس فيه ذكر انتزاع الأمة من زوجها العبد. (٣) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٢/ ٣٦، ولم يرتض الطبري النصب على الإغراء، وإن كان ذلك جائزًا. انظر: "جامع البيان" ٥/ ٩. (٤) قراءته شاذة. =