١ - عن عائشة -رضي الله عنها- أَنّها قالت:"ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا"(١).
٢ - وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب ما خفف عن أمته"(٢).
القول الثالث: أَنّه يجب على المقلد الترجيح بين المذاهب باتباع الدليل أَوْ أعلم المفتين، وليس له التخيير بين الأقوال.
وبذلك قال الشاطبي (٣)(ت: ٧٩٠ هـ)، وابن تَيْمِيَّةَ (٤)(ت: ٧٢٨ هـ)، وتلميذه ابن القَيِّمِ (٥)(ت: ٧٥١ هـ).
واستدلوا بعدة أدلة سبق ذكرها في منع الأخذ بالقول المرجوح (٦).
[الترجيح]
الذي يظهر لي منع العَامِّيّ من تتبع الرخص والأخذ بها بنفسه؛ لأَنَّ فرض العَامِّيّ التقليدُ، وخروجه عنه تشهٍّ واتباعٌ للهوى (٧).
(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٦/ ٥٦٦)، وهو برقم ٣٥٦٠، كما رواه مسلم ٤/ ١٨١٣، وهو برقم ٢٣٢٧. (٢) رواه البخاري (الفتح ٢/ ٦٤)، وهو برقم ٥٩٠. (٣) الموافقات ٤/ ١٣٢، ١٣٥، ١٤٢، ١٤٧. (٤) السياسة الشرعية ١٣٦. (٥) إعلام الموقعين ٤/ ٢٣٧. (٦) انظرها في المطلب الأول من هذا المبحث. (٧) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٨٩، روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.